أيوب ل"مصر الان"الطعون الانتخابية التي أحيلت للنقض سيقضي فيها بعدم الاختصاص
قال الدكتور علي أيوب المحامي بالنقض في تصريح خاص لموقع مصر الان أن جميع الطعون الإنتخابية التى سبق وأن أحالتها المحكمة الإدارية العليا إلى محكمة النقض لعدم الإختصاص سوف يقضى فيها بعدم قبول الطعن للتقرير به بغير الطريق الذى رسمه القانون٠
وأشار أيوب أنه وعلى كل من رفع طعن أمام المحكمة الإدارية العليا وتمت إحالته أن يعاود برفع ذات الطعن أمام محكمة النقض خلال ٣٠ يوما من قرار إعلان النتيجة بالفوز مؤيدا طعنا بالأسانيد والمستندات اللازمة .
وأوضح أن جميع الطعون التى رفعت صباح اليوم الأربعاء أمام المحكمة الإدارية العليا على دوائر بها فوز وليس إعادة سيتم الحكم فيها بعدم الإختصاص الولائى والإحالة لمحكمة النقض وستقوم محكمة النقض بالقضاء هى أيضا بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون لأن الدوائر التى بها إعادة يكون الطعن عليها من إختصاص المحكمة الإدارية العليا أما الدوائر التى بها فوز تختص بنظر الطعون فيها محكمة النقض .
حيث جرى نص المادة ٢٩ من القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون مجلس النواب :
" تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للإنتخابات أو نشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها ..."
وتقول محكمة النقض فى هذا الصدد :
"أن الطاعن لم يسلك هذا الطريق الذى رسمه القانون وإنما قدم طعنا عن العملية الإنتخابية ونتيجتها بدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا فإن طعنه بهذه المثابة يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملا بنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات لأنه طالما كان القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون مجلس النواب قد أورد نصا خاصا بحكم الحالة الماثلة وأفرد الإختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التى ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواها "
نفس المعنى الطعن رقم ١٠٩ لسنة ٨٥ ق طعون مجلس الشعب جلسة ٢٠ مارس ٢٠١٦
الطعن رقم ١١١ لسنة ٨٥ ق طعون مجلس الشعب جلسة ٦ مارس ٢٠١٦
الطعن رقم ١١٤ لسنة ٨٥ ق طعون مجلس الشعب جلسة ٦ مارس ٢٠١٦
وقد جرى نص المادة ٥ من القانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب :
" يجب أن تكون الصحيفة مصحوبة بالأدلة والمستندات المؤيدة لها وإلا كان الطعن باطلا "
ولا يجدى الطاعنين ما قدموه من مستندات فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا مادام هذه المستندات لم تودع قلم كتاب محكمة النقض فى الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادتين ٣ من قانون ٢٤ لسنة ٢٠١٢ و٢٩ من القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن إصدار قانون مجلس النواب وهى ثلاثون يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للإنتخابات




